قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط 831
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1974 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين في الاقتصاد طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72 135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة على المسابقة بخمسة (5) .
المادة 4
فتح المادةبناء على أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين 832 الجريدة الرسمية فان المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادتين التاليتين :
- - شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
- ليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 5
فتح المادةبناء على أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على :
طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف - المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) - لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، -
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها،
- - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه
- وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان يحدد تكوينها كالآتي :
- الكاتب العام أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الاحصائيات محلل في الاقتصاد مرسم.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمحللين في الاقتصاد متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.