قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 663 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك الملحقين الاقتصاديين طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة بستة (6)
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادتين التاليتين :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي ،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها ...
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، فان تأخير حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر ، ينبغى أن تحتوى على :
طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد - تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) . - لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر . 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، - وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان يحدد تكوينها كالاتي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات ،
- محلل اقتصادي مرسم .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمحللين اقتصاديين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.