قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1249
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين إحصائيين ومحللين في الاقتصاد، طبقا لاحكام هذا القرار ..
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1981 في المراكز الثلاثة التالية :
الجزائر وقسنطينة ووهران.
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة واحدة بالنسبة للفروع المبينة فى المادة الاولى اعلاه .
المادة 4
فتح المادةالعدد الاقصى للمناصب المعروضة 120 •
المادة 5
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون انهم تابعوا الدراسة في القسم النهائي من الثانويات (شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتقنيات الاقتصادية والتقنيات التجارية)
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المبين في المادة 5 أعلاه، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتمم بالمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، كالآتي :
- سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات، مدة تساوى سنوات المساهمة فى كفاح - التحرير الوطني،
- مدة تساوى المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية .
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات ما عدا حالة الاستثناء الذي نص عليها القانون بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للآخرين الذين لا يتمتعون بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق المذكورة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق - II طريق دود و مختار - ابن عكنون الجزائر العاصمة، قبل 20 يوليو سنة 1981 وهو آخن أجل لذلك :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح.
- صورتان للهوية
- شهادة الجنسية
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
- صحيفة السوابق العدلية يعود تاريخها الى أقل من سنة،
- اذا اقتضى الأمر نسخة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- - ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو ما يعادلها .
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح يدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار .
أ) الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الرياضيات موضوعه مسائل ذات صعوبة متصاعدة وتمارين تطبيقية، المدة 4 ساعات المعامل 4،
- اختبار ذو طابع عام فى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدة 3 ساعات، المعامل 2.
- اختبار فى اللغة الوطنية، عناصره الاعراب وفهم النص، المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب الاختبار الشفوى :
يستهدف هذا الاختبار تقدير الحماس الشخصى لدى المترشح للتكوين المرغوب فيه المدة 30 دقيقة، المعامل 1. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية أو الشفوية يقصى صاحبها .
المادة 10
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون على النقط التي تحددها لجنة الامتحان حسب الترتيب وتبعا لدرجة الاستحقاق في حدود المناصب المعروضة .
وتعد قائمة احتياطية لا تتجاوز 10 % من عدد المناصب المعروضة في الوقت ويمكن قبول المترشحين المسجلين حسب درجة الاستحقاق في هذه القائمة اذا ثبت تراجع بعض المترشحين المقبولين .
المادة II : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتكون من :
وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو - ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - وزير التعليم والبحث العلمي أو ممثله، كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو - ممثله مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدراسات في معهد تقنيات - التخطيط والاقتصاد المطبق،
- أستاذ من المعهد.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون استدعاء شخصيا أو عن طريق الاعلان في الصحافة بصفة استثنائية .
المادة 13
فتح المادةيتابع الطلبة المقبولون دورة دراسية مدتها أربع سنوات (4) ويقضون في السنة الرابعة فترة تدريب مدتها ستة أشهر ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1401 الموافق اول يونيو سنة 1981 .
عن وزير التخطيط عن الامين العام لرئاسة والتهيئة العمرانية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه الحاج الحسين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - البرنامج ونوع الاختبارات :
أولا - الرياضيات : 1 (1) الحساب العددي الكسور -
- القوى اللوغاريتم القيم المتضاربة
(2) الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الاعتيادية -
- المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية،
- - نظام المعادلات
- المعادلات ذات الدالة الثابتة 3 ( ) التحليل :
- الدالات العددية لمتغيرة حقيقية
- التعريف
- الاستمراره الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
- الحدود
- المشتقات اتجاه التغيير الرسم البياني
- تطبيق المشتقات
- الدالات الاولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدالات العددية
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الاسية التتابع الحسابي والهندسي . 4 (4) التحليل التوافيقي
- - تبديل الموقع،
- التدقيقات الرياضية التوافيق . 5 (5) الرياضيات الحديثة
- الاضافات
- التطبيقات
- قانون التكوين الداخلي
- قانون التكوين الخارجي .
ثانيا - اللغة الوطنية : -- المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية :
- المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، رابعا - الحوار الفردي :
يكون حول المشاكل الاقتصادية والسياسية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط فى التنمية وزارة الاشغال العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 69-159
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 71-287
- مرسوم رقم 72-133
- مرسوم رقم 72-135
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.