قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 838
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين في الاقتصاد، وذلك برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثمانية
(8) .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الى المترشحين الحاملين لاحدى الشهادات التالية طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين في الاقتصاد :
- شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق :
الليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة بالابيار، الجزائر العاصمة ما يلى :
طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة • أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، - نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى :
الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاحصائيات ، محلل في الاقتصاد مرسم •
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمحللين في الاقتصاد متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 .
وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.