مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لدراسة الاماكن والبحث عن المياه . 912
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر قشيش ، مديرا لدراسة الاماكن والبحث عن المياه
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.