ج.ر عدد 12 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 21 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر 0,50 دج ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969 ( : 0,35 الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 7-5 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية .. 187 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني .. 187 وزارة الداخلية منشور مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يما فلهم . 189 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات | الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها .. 190

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين قاض .. 191 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191 مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة .. 193 مرسوم رقم 71-54 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد أجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديرى مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 195 مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1309 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة وواقع بنهج الرائد سي الاخضر ليستعمل كقاعة للفحص والعلاج فى اطار المساعدة الطبية المجانية وذلك لفائدة المستشفى المدنى بعين بسام ( دائرة صور الغزلان ) . 199 قرار مؤرخ في 8 شعبان عم 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لوزارة البريد والمواصلات لجعله دارا للبريد والمواصلات بعين وسارة .. 199 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يتضمن الترخيص للدولة بان تبيع لولاية الواحات قطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « غارة الطعام » على بعد 5 كيلو مترات جنوبي غرداية قصد انشاء منطقة صناعية .. 199 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى | قطعتى أرض تحملان رقم أ « بي » 898 و ب «بي» 898 مساحة والبحث العلمي . 196 وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير كل واحدة منها 190 متراً مربعاً و 100 متر مربع لبلدية عنابة لتهيئة ملتقى طرق سيدي ابراهيم 200 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الأخبار | سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص أرض والثقافة … 197 | تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « عبد الجبار ، لفائدة وزارة وزارة الصناعة والطاقة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية ولاية تلمسان ) لتوسيع مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير | الطريق الوطني رقم 22 من بني صاف الى العريشة • 200 سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية . 197 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 197 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 197 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197 مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة المياه. 198 قرارات الولاة

  • - قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا واقعة مشارع الجمهورية بالبرواقية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( مفتشية أكاديمية المدية ) لتستعمل كمكاتب المفتشية شرق المدية وكمسكن . 199
  • قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن التنازل مجانا لولاية الاصنام ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) عن عقار من أملاك الدولة واقع بضاحية شرشال الشرقية وفي المكان المدعو « تيزيرين » . 200 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر- سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1246 مترا مربعا واقعة بعزابة ( دائرة سكيكدة ) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتستعمل أساسا لبناء مركز للتكوين المهني للكبار . 200 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا عن أرض من أملاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة أبو حفص عيسى » لفائدة بلدية بريش ) دائرة العين البيضاء ) لبناء مدرسة ابتدائية ذات قسمين ومسكن . 200 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص محلات تابعة لأملاك الدولة وواقعة بالمدية في حي رقية مصطفى ، لفائدة وزارة الصناعة والطاقة مديرية الصناعة التقليدية الموجود فيها حاليا المركز النموذجي للتكوين الخاص بالصناعة التقليدية للجلد . 200

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 قوانين وأوامر امر رقم 71-5 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-44 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية . المادة 2 : يحول مجموع أموال وحقوق والتزامات المركز المنحل الى مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ووهران وقسنطينة والتي ستحدث بموجب مراسيم على حدة ، وذلك وفقاً للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير زير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير

- الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مدربو الطيران المدنى بالقيام تحت | ! سلطة مديرى المدارس والمراكز الوطنية للطيران المدنى والارصاد الجوية ، بتكوين وترقية : التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع

- الانشاءات التقنية » ) ، تقنيي العمليات الجوية ، الموظفين المختصين بسياقة الطائرات كالطيارين المهنيين والملاحين الجويين والميكانيكيين المرافقين وعمال الراديو الح ، وذلك بالنسبة للدروس المعطاة في الارض : التقنيين والأعوان التقنيين لصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع « الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع ه الآلات » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للقواعد الجوية ، مختلف الموظفين القائمين بأعمال للمساهمة في أمن الملاحة الجوية أو في استغلال شبكات الأرصاد الجوية .

188 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 أو الحجة عام 1390 ه المادة 2 : يسير سلك مدربي الطيران المدنى من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني .. المادة 3 : يكون مدربو الطيران المدنى بالنسبة لممارسة اختصاصاتهم في وضع الخدمة الفعلية في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني . المادة 4 : وبالنسبة لتطبيق المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يتضمن سلك مدربي الطيران المدني الوظائف النوعية التالية : مدير للدروس ، مفتش للدروس ، رئيس الأشغال العملية . رئيس معمل . المادة 5 : يكلف مدير الدروس بتسيير البرامج بالنسبة المجموع مراحل التكوين والترقية المبينة فى المادة الأولى أعلاه ويقوم بادارة وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها موظفو التعليم .. وتتلخص مهمة مفتش الدروس في السهر على حسن سير وتدرج كل مراحل التكوين وفي تنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التي تؤدى الى الحصول على اجازات نهاية التمرين . ويشرف رئيس الأشغال العملية على المدربين المكلفين بالتمارين العملية الخاصة بالتظاهر والتطبيق .. ويدير رئيس المعمل فرق المدربين المكلفين بالتكوين العملي للتقنيين والاعوان التقنيين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) أو بتعويض وتكميل المنشآت التقنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يتم توظيف مدربي الطيران المدني عن طريق مسابقة تنظم على أساس اختبارات مفتوحة لمن يلى :

  • المرشحون الحائزون لاحدى الاجازات التالية : تقني للملاحة الجوية ، تقني للعمليات الجوية ، تقني لصيانة الطائرات . تقني للارصاد الجوية ، تقني للقواعد الجوية . أو لاجازة معادلة من جهة .
  • المرشحون الذين اجتازوا بنجاح تمريناً بيداغوجياً مصدقا عليه ومدته سنة على الأقل من جهة أخرى .. ويمكن أن يوظف أيضاً بصفة مدرب للطيران المدنى الأعوان الحائزون الشهادة المدرب المسلمة من قبل سلطة مختصة وطنية أو أجنبية .. وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكونوا قد بلغوا من العمر 25 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ،
  • وأن يثبتوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلك التقنيين للملاحة الجوية والارصاد الجوية أو في سلك معادل .. المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني . ان قوائم المرشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المسابقة ينشرها الوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 8 : يمكن لمدربي الطيران المدني الذين تم توظيفهم طبقاً للمادة 6 أعلاه أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا. مقيدين في قائمة القبول في الوظيفة المحددة ضمن الكيفيات المبينة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف هيئة للترسيم تتألف من : مدير الطيران المدني أو ممثله ، رئيساً : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مدرسة الطيران المدني أو ممثله . مدير معهد التكوين والأبحاث الخاصة بالرطوبة والارصاد الجوية أو ممثله ، مهندس للدولة مرسم ، مدرب مرسم ان المرشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه .. وفي حالة عدم تقرير الترسيم يجوز لهذه السلطة إما أن تمنح المعنى بالأمر تمديدا في التمرين يبلغ سنة واما أن تقرر اعفاءه وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التابعة للسلك ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدروس مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الأقل من الخدمة بصفة مفتش للدروس ..

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش الدروس أو رئيس الأشغال العملية أو رئيس معمل مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الاقل بصفة مرسم في رتبتهم . المادة 10 : ان مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لمدربي الطيران المدنى ينشرها الوزير المكلف بالطيران المدني .. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك مدربي الطيران المدني في السلم الثاني عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 12 : ان الزيادة فى الرقم الاستدلالى الممنوحة للوظيفة النوعية لمدير الدروس تبلغ 50 نقطة ، والزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المفتش الدروس ورئيس الأشغال العملية ورئيس معمل تبلغ 35 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 13 : ان النسبة المئوية القصوى من مدربي الطيران | المدنى الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم تحت الاستيداع تحدد ب 20 % من عدد السلك المقيد في الميزانية .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : لأجل التكوين الابتدائى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك التقنيين للطيران المدنى الحائزين لشهادة أو مؤهلات مدرب الممنوحة من قبل هيئة مختصة وطنية أو أجنبية أو الذين اجتازوا تمرينا بيداغوجيا مدته سنة على الأقل المادة 15 : ان الأقدمية المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 9 أعلاه تخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، الى سنة . وعلاوة على ذلك يمكن للمدربين الذين يثبتون أقدمية عامين في رتبتهم أن يعينوا مباشرة خلال هذه الفترة في الوظيفة النوعية لمدير الدروس المادة 16 : ان مدة الخدمات الفعلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه تخفض بصفة انتقالية وطيلة خمسة أعوام الى عامين . المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر با اجزائر في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 189 وزارة الداخلية منشور مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وفقا للمرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والذي ينص على انه : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يصبح دخول كل وظيفة دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية موقوفا على معرفة كافية للغة الوطنية الخ … ( المادة الاولى ) وكذلك يتحتم على الموظفين من الجنسية الجزائرية القائمين بعملهم وعلى الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1971 في الادارات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أن يكتسبوا معرفة كافية للغة الوطنية ، ( المادة 2 ) التي بدونها لا يمكن لهم أن يحصلوا على ترقية أو ترفيع في مهنتهم الادارية . وعلى وجه العموم فان أغلب الموظفين قد أخذوا يدرسون . اللغة الوطنية باتباع دروس المركز الوطني لمحو الامية أو بأخذ دروس خاصة أو بالاشتغال وحدهم بالتعلم من الكتب المختصرة المعدة للمبتدئين ويستفيد آخرون من تعليم منظم من طرف ادارتهم . غير أنه يظهر لنا انه من المرغوب فيه التوفيق بين الجهود المبذولة وتنفيذها وذلك بتحديد الشروط التي يجب أن تنظم ضمنها عمليات تعليم اللغة الوطنية .. مستوى المعرفة الكافية للغة العربية : ان البرنامج المناسب لمستوى المعرفة الكافية للغة الوطنية الذي سيطلب من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية قد حدد في القرار الوزارى المشترك الصادر في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وتوجد برفقة أصل هذا المنشور مذكرة تتضمن التوجيهات المتعلقة بمنهاج التعليم الذي سيطبق ورغبة في عدم اجحاف الموظفين الذين لم يسبق لهم ان درسوا اللغة الوطنية فقد حدد مستوى المعرفة الكافية للغة الوطنية المطلوب توفره في أول يناير سنة 1971 تبعا لما يمكن اقتناؤه من الآن حتى ذلك التاريخ أى خلال 8 أو 9 أشهر من التعليم وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار مدة العطل وهذا التحديد المؤقت هو المناسب لبرنامج التعليم للمستوى الاول ويجب الا يطلب من الذين لم يدرسوا العربية طيلة عام واحد معرفة تامة للغة العربية غير انه يجب على هؤلاء أن يكونوا قد تلقوا المبادىء الاولى على الاقل فيجب عليهم أن يحسنوا

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجز الريسة الثلاثاء 13 نفو الحجة عام 1390 ه كتابة وقراءة نص مشكول ومن جهة أخرى يجب عليهم أن يكونوا ملمين ببعض المفرادت الاساسية التي تسمح لهم بأن لا يستعملوا على الأقل الفاظا أجنبية في حديثهم بالعربية . وبديهي انه يجب تشجيع الموظفين الذين درسوا العربية في المدارس القديمة أو الثانويات أو المدارس الخاصة وحثهم على اتباع دروس المستوى الثاني أو الثالث كما انه يكون من المرغوب فيه أن يستأنفوا دروسهم العربية بقدر ما يكون تحديد المعرفة الكافية للغة العربية تحديدا مؤقتا وبقدر ما سيعاد النظر فيه في المستقبل .. الاماكن المعدة للتعليم : تقوم مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بتنظيم دروس مسائية يمكن أن يحضرها الموظفون .. غير انه يجب أن تكون المهام التي ستقوم بها هذه المؤسسات متممة بالمبادرات التي تتخذها الادارات بشأن العدد المرتفع للمرشحين لهذه الدروس والمشاكل التي يمكن أن يثيرها تهيئة المواقيت والمسافة التي تفصل بين المؤسسات ومكان عمل الموظف أو مسكنه . يجب على كل ادارة اذا كانت تملك قاعات واسعة بالقدر الكافي واللازم لاستقبال من 30 الى 50 من المستمعين أو مؤسسة | للتعليم التخصصي أن تنظم في هذه الاماكن تعليما لفائدة الموظفين القائمين بعملهم في مصالحها … المواقيت : تلزم ساعتان من الدروس في كل اسبوع لانهاء برنامج المستوى الأول في سنة وتكفى ساعتان في الاسبوع لاتمام المستوى الثاني والثالث … يمكن أن تمنح الدروس على السواء طيلة ساعات العمل أو في غير مواقيت الخدمة ويجب أن تكون مقرراتكم في هذا الشأن مستوحاة من العناية باستعمال الوسائل المتوفرة لتنظيم هذه الدروس من غير مس بحسن سير الادارات . وعلى أي حال يمكن أن يرخص للموظفين بأن يتغيبوا ثلاث ساعات على الاكثر كل أسبوع من غير أن تتجاوز النسبة المائوية للمتغيبين في آن واحد ثلث عدد الموظفين .. ان التسهيلات الممنوحة على هذا النحو من طرف الادارة وبوجه هام جميع الاجراءات التي تتخذونها للحث على التعلم وللتشجيع على نشر لغتنا الوطنية بين الموظفين تبعث على الرجاء مان يتابع هؤلاء باستمرار التعليم الممنوح لهذه الغاية وان يستعملوا في المستقبل لغتنا في حديثهم وعليه فالرجاء منكم أن تتخذوا جميع الترتيبات اللازمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط ايلولة مكتسباتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . :: : وبمقتضى الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ولا سيما المادة 27 منه .. يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الأموال والحصص والأسهم والفوائد من كل نوع ومجموع الحقوق والالتزامات التي تملكها اتحادات المعدات الفلاحية التابعة للجزائر وباتنة وبرواقية وبرج منايل وقسنطينة وخميس مليانة ووهران وغليزان وسعيدة وسطيف وتيارت وتلمسان ، والتي سبق حلها بموجب المادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تؤول الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية . المادة 2 : يحرر عون محاسب لكل اتحاد للمعدات الفلاحية جرداً وصفياً وتقديرياً للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد والالتزامات الآيلة إلى المكتب بموجب المادة الأولى أعلاه . توضع بالنسبة للهيئات المنحلة حسابات وميزانيات موقوفة الى غاية 11 أبريل سنة 1969 وهو التاريخ الذي يصبح فيه الادماج القانوني والاقتصادي والمالي لهذه الهيئات في المكتب فعلياً وشاملا . المادة 3 : تكون قوائم الجرد والحسابات والميزانيات المذكورة موضوع فحص تقوم به معاً لجنة مكونة من ممثلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والمكتب الموطني للمعدات الفلاحية والموظفين الذين كانوا تابعين لاتحادات المعدات الفلاحية . المادة 4 : يدمج مجموع الموظفين الدائمين التابعين لاتحادات لتطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | المعدات الفلاحية في المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ويكونون الموافق 26 ابريل سنة 1968 وان تسهروا على أن يثبت الاعوان الموضوعون تحت سلطتكم فى أول يناير سنة 1971 الحد الأدنى المحدد أعلاه من المعرفة للغة الوطنية .. و حرز بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية احمد مدغري احمد طالب مماثلين لموظفى هذا المكتب . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين قاض 4 فبراير بموجب سنة مرسوم 1971 يعين مؤرخ في السيد 8 ذى محمد رضا الحجة عام باش 1390 طبجي قاضياً الموافق | بمحكمة الجزائر العاصمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 7-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى اسمها « مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . . القانون الأساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويكون مركزه بمدينة الجزائر . المادة 2 : ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ، تنحصر فيما يلى : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى . القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحض على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ،
  • ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ،
  • تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3: يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام • ويشتمل المركز المذكور ، فضلا عن المديرية ، مؤسسات تابعة له . المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر لأحكام القانون الأساسى المرفق بهذا المرسوم • المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين يحدد عدد ومشتملات المؤسسات التابعة لمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي . الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً ، رئيس الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها . ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية .

192 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير

- الصحة العمومية ،

  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
  • طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته • يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .. توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، يجتري انعقاده مجدداً في مهلة خمسة عشر يوماً ، فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين • وتؤخذ مقرراته بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع • يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية : I النظام الداخلي للمركز ، 2 - ميزانيات المركز وحساباته ، 3 - قبول الهبات والوصايا ، 4 - الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . -5 عقد القروض . 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو- المدير العام للمركز .. . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفرقتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصايا عليها • وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني مدير المركز ومديرو المؤسسات المادة 9 : يعين مدير المركز بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي.. ويعين الكاتب العام ومديرو المؤسسات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 10 : يؤمن المدير حسن سير المركز وتنسيق المؤسسات | التابعة له . ويمارس سلطته السلمية على جميع الموظفين ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز • وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين • ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها . ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية . ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية . ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث احكام مالية المادة 13 : يرسل مشروع الميزانية السنوية ، الذي يحضره مدير المركز ، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة فيها . اذا لم تصدق الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية لتاريخ ابتداء السنة المالية ، فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانوناً في السنة السابقة . المادة 14 : تشتمل ميزانية المركز في باب الموارد : 1 ) الموارد العادية وهي : ايرادات الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193

  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ، 2 ) الموارد الخارجية عن العادة وهي : الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة- او الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد- كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى .. 3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ . المادة 15 : تشتمل ميزانية المركز ، بعنوان النفقات ، على مصاريف مديرية المركز ومصاريف المؤسسات .. وتضم النفقات ما يلى :
  1. النفقات العادية وهي : أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ،
  • نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
  • نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية- لحسن سير المركز .
  1. النفقات الخارجة عن العادة وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ، مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات | الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ . المادة 16 : يخضع المركز في المستقبل للمراقبة المالية ، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية المادة 17 : ان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما إلى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل • المادة 18 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالى . المادة 19 : يرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه والى وزير المالية للاطلاع عليه . المادة 20 : يحدد النظام المالى للمركز بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية مرسوم رقم 71 53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 71-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في وهران وقسنطينة مؤسستان عموميتان ذات طابع اداري ، مزودة كل منهما بشخصية معنوية واستقلال مالي ، تحت اسم « مر مركز الخدمات الجامعية والمدرسية » . المادة 2 : يوضع مركزا الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع مركزا الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة لأحكام القانون الأساسي المرفق بهذا المرسوم المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى لكل من المركزين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين القانون الأساسي لمركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، وهما مؤسستان عمومينان تتمتعان بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالي

يوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة ..

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه المادة 2 : ان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية | بوهران وقسنطينة ، تنحصر فيما يلى : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات

- التعليم العالى ، القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية

- للطلاب ، تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام . الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة لكل من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساً ،

  • مدير الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة |- العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
  • طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت | استشاري .. المجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي | حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه • ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، يجرى انعقاده مجدداً في مهلة خمسة عشر يوماً ، فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ مقرراته بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية : I - النظام الداخلي للمركز ، 2 - ميزانيات المركز وحساباته ، 3 - قبول الهبات والوصايا ، -4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها . وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مديرا مركزي وهران و قسنطينة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويعين الكاتب العام لكل من المركزين المذكورين ، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره • ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز . وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها . ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية . ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية . ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية ، الذي يحضره مدير المركز ، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة فيها . اذا لم تصدق الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية لتاريخ ابتداء السنة المالية ، فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة | للميزانية المصدقة قانوناً في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الموارد على ما يلى : I) الموارد العادية وهي :

  • ايرادات الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن نفقات الايواء المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلى :
  1. النفقات العادية وهي : أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
  • نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز • 2 ) النفقات الخارجة عن العادة وهي :
  • النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ،
  • مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي 3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ . المادة 15 : يخضع في المستقبل المركزان المذكوران للمراقبة المالية ، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى كل مركز . المادة 16 : ان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل في كل مركز المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقاً للنظام المالى . المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه والى وزير المالية للاطلاع عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة بموجب قرار مشترك يصدر والغذاء ، عن وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية - • الموارد المختلفة
  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
  1. الموارد الخارجة عن العادة وهي : الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
  • الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي .. 3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ .. مرسوم رقم 71-54 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد أجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديري مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ،

196 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-54 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد الأجر الرئيسى لمديرى مراكز الخدمات | الجامعية والمدرسية بالجزائر ووهران وقسنطينة على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 450 المادة 2 : يحدد الأجر الرئيسي للكتاب العامين في مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية للجزائر ووهران وقسنطينة و مديري مؤسسات مركز الجزائر على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 395 .. المادة 3 : يستفيد المديرون والكتاب العامون للمراكز ومديرو المؤسسات ، زيادة عن الأجور المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، من تعويض عن النفقات الخاصة بالأعباء الادارية ، ضمن الشروط التالية : I - بالنسبة لمدير المركز :

  • مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد ، مركزاً وهران وقسنطينة : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 40 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد . بالنسبة للكاتب العام للمركز : تعويض يحسب على 2 - أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد . 3 - بالنسبة لمدير المؤسسة فى مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد … المادة 4 : تدفع التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه شهريا في الأجل المستحق • المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد قداري ، كاتباً عاماً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الأخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 70 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث ، كمدير للادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح بن حراث ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، برسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر قصد على ، كاتباً عاماً لوزارة الأخبار والثقافة . المادة 2 : يكلف وزير الأخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 تنهى مهام السيدة غوثية سلالى ، بوصفها مديرة للمكتب الوطني للملكية الصناعية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .. محمد قاضي كتابة الدولة للمياه | مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1365 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدلة للمياه . يرسم مايلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للمياه والمساعد من قبل كاتب عام على ما يلى : المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية . مديرية دراسات البيئة والبحث الخاص بالمياه ، مديرية المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه . مدير مديرية التجهيز والتهيئات القروية .

  • مديرية الإدارة العامة . المادة 2 : تكلف المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية | بتنسيق ومتابعة وتخطيط مجموع برامج الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه ..

وتضم المديرية العامة ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط : وهي تكلف بتخطيط مجموع الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه وتقوم فضلا عن ذلك ، بمراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتوجيهها التقني ، 2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية : وهي تكلف بوضع المشاريع المتعلقة بتشريع المياه وضم الأراضي وتنظيم الصفقات ووضع التعريفات . المادة 3 : تكلف مديرية دراسات البيئة والبحث المائي ، بالدراسات والابحاث المطبقة فى هندسة المياه والتنقيب عن مصادر المياه وموارد التربة واحصائها والاستعمال الملائم لها . وتضم هذه المديرية : 1 - المديرية الفرعية للموارد الطبيعية : وهي تكلف بالقيام بجميع الدراسات والابحاث الخاصة بوضع الخرائط وجداول الجرد المتعلقة بموارد المياه السطحية والجوفية وموارد التربة . 2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمستندات : وهي تكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتهيئة العامة للمياه والتربة وجمع كافة المعلومات العلمية والتقنية ونشرها . 3 - المديرية الفرعية للتكوين الخاص بهندسة المياه والبحث عنها : وهي تكلف بتكوين وتأهيل الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه وتنظيم ومراقبة المختزنات وتسيير مدارس ومراكز التكوين ، وتكلف فضلا عن ذلك بتطوير البحث المطبق في الميدان الخاص بالمياه . المادة 4 : تكلف مديرية المشارع والانجازات المتعلقة بالمياه بوضع المشاريع والاشغال الرامية الى جمع الموارد المائية ومعالجتها وتوزيعها بقصد سد الاحتياجات الخاصة بالمدن والفلاحة والصناعة . وهي تضم : 1 - المديرية الفرعية الخاصة بجمع الموارد المائية : وتكلف بوضع وانجاز المشاريع الخاصة بالمنشآت الكبرى المائية ، 2 - المديرية الفرعية لاستعمال الموارد المائية : وتكلف بوضع مشاريع منشآت الاستعمال وانجازها وتطهير المياه ونقلها وتوزيعها لاغراض الرى والتموين بمياه الشرب ، 3 المديرية الفرعية لاستغلال منشآت المياه : و تكلف بالاستغلال التقني وتسيير جميع المنشآت المائية . المادة 5 : تكلف مديرية التجهيز والتهيئات القروية بتحسين مستوى المعيشة للسكان القروبين وترقية وسائل انتاج الاستغلالات وكيفيات معالجة المنتوجات الفلاحية وخزنها وهي تضم : 1 - المديرية الفرعية للتهيئة القروية : وتكلف بالدراسات والإشغال المتعلقة بالسكان القرويين والمنشآت الاساسية للمراكز القروية ، 2 - المديرية الفرعية للتجهيز القروى : وتكلف بتصميم البناءات وانشائها مع ملاحقها الخاصة بالحيوانات ( المذابح والاصطبلات الخ … ) وكذلك منشآت تخزين المنتجات الفلاحية وتغليفها ) مخازن الحبوب واقبية الخمور وأماكن التبريد الخ … ) . المادة 6 : تنصرف مهمة مديرية الادارة العامة الى تزويد الادارة المركزية والمصالح الخارجية لكتابة الدولة للمياه ، بالوسائل البشرية والمعدات اللازمة لسيرها . وهي تضم : 1 - المديرية الفرعية للموظفين : وتكلف بتسيير موظفى كتابة الدولة للمياه وبضبط النصوص التنظيمية للمصالح وجدول الموظفين والتنظيم المتعلق بالموظفين والمسائل الخاصة بحوادث العمل والمعاشات والتقاعد ، 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات : و تكلف بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز . وتكلف كذلك بحسابات الصرف ومراقبات تسيير الاستغلالات المالية المباشرة ، وتوجه وتراقب الميزانيات وبرامج الاستثمار الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية . وتكلف فضلا عن ذلك بتسيير المعدات وحظائر الآليات الخاصة بالأشغال وتسيير وصيانة عقارات كتابة الدولة للمياه .. المادة 7 : ان التنظيم الداخلى لكتابة الدولة للمياه يكون موضوع قرار مشترك صادر عن كتابة الدولة للمياه والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : يكلف كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، قرارات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا واقعة بشارع الجمهورية بالبرواقية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي مفتشية اكاديمية المدية ) لتستعمل كمكاتب المفتشية شرق المدية وكمسكن- بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى المدية تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( مفتشية أكاديمية المدية ) عقار تابع لاملاك الدولة يدعى « فيلا سيكالدى ، وواقع بشارع الجمهورية بالبرواقية ومبين بالتفصيل فى دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لتستعمل كمكاتب المفتشية شرق المدية و كمسكن . ان العقار المخصص يعاد بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة وواقع بنهج الرائد سى الاخضر ليستعمل كقاعة للفحص والعلاج فى اطار المساعدة الطبية المجانية وذلك لفائدة المستشفى المدنى بعين بسام ( دائرة صور الغزلان ) بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تخصص للمستشفى المدني بعين بسام ) دائرة صور الغزلان ( العقار الواقع بعين بسام | بنهج الرائد فى الاخضر والمبين بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ليستعمل كقاعة للفحص والعلاج المجانيين الممنوحين فى اطار المساعدة الطبية المجانية • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
  • وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الطاهر حنفى ، كاتباً عاماً لكتابة الدولة للمياه .. المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لوزارة البريد والمواصلات لجعله دارا للبريد والمواصلات بعين وسارة بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى المدية تخصص لوزارة البريد والمواصلات العقار « باطايير سابقا ( المبين بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لجعله دارا للبريد والمواصلات بعين وسارة . ان تخصيص العقار المذكور يتم مقابل دفع تعويض قدره مائة وخمسة عشر ألفا وستمائة دينار ( 115600 دج ) يناسب القيمة التجارية وتؤديه مصلحة البريد والمواصلات الى مصلحة أملاك الدولة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يتضمن الترخيص للدولة بان تبيع لولاية الواحات قطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « غارة الطعام » على بعد 5 كيلو مترات جنوبي غرداية قصد انشاء منطقة صناعية
  • - بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 يرخص للدولة بان تبيع لولاية الواحات قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « غارة الطعام ، على بعد 5 كيلو مترات جنوبي غرداية قصد انشاء منطقة صناعية • يتم البيع مقابل الثمن الرئيسى البالغ مائتين وخمسين ألف دينار ( 2500000 دج .. J

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعتي أرض تحملان رقم ا «بي» 898 و ب « بي » 898 مساحة كل منهما 190 متراً مربعاً و 100 متر مربع لبلدية عنابة لتهيئة ملتقى طرق سيدي ابراهيم بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 ، تم التنازل مجانا لبلدية عنابة عن قطعتى أرض تحملان رقم أ « بي » 898 و قم ب « بي » 898 ومساحة كل واحدة منهما 190 مترا مربعا و 100 متر مربع وذلك لتهيئة ملتقى طرق سيدي ابراهيم ان العقارين الممنوحين يعادان ، بحكم القانون ، الى مصلحة أملاك الدولة ويوضعان من جديد تحت تسييرها يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص أرض تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « عبد الجبار » لفائدة وزارة - الاشغال العمومية والبناء ( مديرية ولاية تلمسان ) لتوسيع

- قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1246 مترا مربعا واقعة بعزابة ( دائرة سكيكدة ) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتستعمل أساسا لبناء مركز للتكوين المهني للكبار بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية ولاية قسنطينة ) قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ومقيدة في المادة 496 من الدفتر الكبير رقم 1 من مكتب أملاك الدولة لسكيكدة ( قسم عزابة ) وتبلغ مساحتها 1246 مترا مربعا وذلك لغرض بناء مركز للتكوين المهنى للكبار بعزابة ( دائرة سكيكدة ) • ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا عن أرض من أملاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة الطريق الوطني رقم 22 من بني صاف الى العريشة «أبو حفص عيسى » لفائدة بلدية بريش ) دائرة العين البيضاء ) بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية ولاية تلمسان ) أرض مساحتها 350 مترا مربعا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « عبد الجبار » و واقعة في ملتقى الطرق الكائن في المخرج الشمالي لبلدة الحناية والممتد على طول الجزء الايمن من الطريق الوطني | رقم 22 بجانب الطريق العمالي رقم 38 وذلك لتوسيع الطريق الوطني رقم 22 من بني صاف الى العريشة . ان العقار المخصص يعاد بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر | سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل مجانا | لبناء مدرسة ابتدائية ذات قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية بريش ) دائرة العين البيضاء ( عن أرض مساحتها هكتار واحد تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « أبو حفص عيسى ، لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن واحد . ويعاد العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة ويوضع من جديد تحت تسييرها يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص محلات تابعة لاملاك الدولة وواقعة بالمدية في حي رقية مصطفى ، الفائدة وزارة الصناعة والطاقة مديرية الصناعة التقليدية الموجود فيها لولاية الاصنام ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) عن عقار | حاليا المركز النموذجي للتكوين الخاص بالصناعة التقليدية من أملاك الدولة واقع بضاحية شرشال الشرقية وفي المكان المدعو « تيزيرين » بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 ، تم التنازل لمديرية الحماية المدنية والنجدة ، التابعة لولاية الاصنام عن عقار من أملاك الدولة واقع بضاحية شرشال الشرقية وفى المكان المدعو « تيزيرين » وهو مبين بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | للجلد بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الصناعة والطاقة - مديرية الصناعة التقليدية محلات تابعة لاملاك الدولة واقعة بالمدية في حي رقية مصطفى ( ملك فلورين سابقا ) قصد ايواء المركز النموذجي للصناعة التقليدية للجلد ، وزيادة على هذا فان العقارات المخصصة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر