قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1664
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج أحمد بغدادي ، المدير العام للبرامج والدراسات القانونية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.