قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه 1664
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال بلبشير، مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.