قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه. 1167
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه تسيير الاعتمادات المعدة لأجور النشاطات والتكاليف الاجتماعية لتقنيى المياه (السلم (II) ومهندسى الاشغال للدولة السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات، حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 وذلك في انتظار التنظيم النهائي لحالتهم الادارية والمالية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر 1974 • وزير الداخلية عن وزير المالية احمد مدغري الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.