قرارات مؤرخة في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1665
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال عشي ، نائب مدير الموارد الطبيعية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر | سنة 1972 عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال ، كنائب مدير التكوين والبحث عن المياه ، 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف عمال ، نائب مدير التكوين والبحث عن المياه ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 • عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير بابس ، كنائب مدير الدراسات القانونية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصغير بابس ، نائب مدير الدراسات القانونية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 • عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين .. تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد كمال جلال ، كنائب مدير للتخطيط ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال جلال ، نائب مدير | التخطيط ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 .
عبد الله عرباوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.