قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى 162
المادة الأولى
فتح المادةتلغى كل القرارات المشار اليها أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
تحدد رسوم الامتحانات والمسابقات والشهادات التي تنظمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوى والتي تفتح ملفات التسجيل للمشاركة فيها ابتداء من أول يناير سنة 1976 كمايلي :
ا - الامتحانات المدرسية
- بكالوريا التعليم العام المترشحون النظاميون : 40 دج
- بكالوريا التعليم التقنى المترشحون الاحرار : 60 دج شهادة التعليم المتوسط المترشحون النظاميون : 15 دج - المترشحون الاحرار : 20 دج مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط : 3 دج
- شهادة الدروس الابتدائية : 3 دج
- شهادة الدروس الابتدائية (للكبار) : 3 دج
ب - الامتحانات المهنية التقنية :
- الشهادات المهنية : 60 دج
- شهادة المهارة المهنية :
المترشحون النظاميون : 15 دج المترشحون الاحرار : 20 دج
ج - الامتحانات والمسابقات المهنية والتربوية والادارية :
شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط :
الجزء الاول : 30 دج الجزء الثاني : 40 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف المقتصدين : 40 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف نواب المقتصدين : 20 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية : 10 دج
- مسابقات التوظيف مفتشي التوجيه التدريسي والمهني : 40 دج
- مسابقة لتوضيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني : - 30 دج
- شهادة الكفاءة لاساتذة التعليم المتوسط : 30 دج شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني - والزراعي : 30 دج
- شهادة الكفاءة التربوية : 20 دج شهادة الكفاءة العليا :
الجزء الاول : 8 دج الجزء الثاني : 10 دج
- شهادة الثقافة العامة والمهنية : 8 دج مسابقات التوظيف مساعدى التربية وشهادة الاهلية لوظيفة مساعدي التربية : 10 دج مسابقات لتوظيف المساعدين الاداريين : 3 دج مسابقات لتوظيف الممرنين : 3 دج
د - امتحانات المستويات في معرفة اللغة الوطنية : دج
المادة 3
فتح المادةيكلف المقتصدون المعينون من طرف مديرية الادارة المالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي لدى كل مديرية للتربية والثقافة بتحصيل الرسوم وتصفية المصاريف المستخدمة بمناسبة الامتحانات والمسابقات .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر 1975 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-122
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.