قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء التلاميذ ذوى الجنسية الاجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات 30
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يعفى التلاميذ ذوو الجنسية الاجنبية المقبولون في مؤسسة جزائرية ، من اختبار واحد في الامتحانات وفقا للشروط المحددة في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةلا يمكن ان يمنح الاعفاء الا للاختبارات التالية :
1) اختبار اللغة الفرنسية أو اختبار اللغة العربية في الامتحانات التالية :
- امتحان الدخول للسنة الاولى من التعليم المتوسط أهلية التعليم المتوسط شهادة الكفاءة للتعليم التقني ( في جميع الاختصاصات ) . 2 (2) اختبار اللغة العربية والفلسفة في امتحان البكالوريا ( الشعب العلمية والتقنية ) .
المادة 3
فتح المادةيوجه الطلب للحصول على الاعفاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، عن طريق مدير المؤسسة :
ولا بد من أن يكون الطلب مرفقا :
- بوثيقة تثبت أن المترشح لم يتلق في بلده الاصلي تعليم المادة التي يطلب الاعفاء من اختبارها .
المادة 4
فتح المادةيخبر مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي | المعنى والمصالح المنظمة للامتحان ، بالنتيجة التي ينتهى اليها الطلب .
المادة 5
فتح المادةيخصم معامل الاختبارات التي يعفى منها التلميذ من مجموع كل المعاملين الآخرين .
المادة 6
فتح المادةينص في الشهادة على المواد التي أعفى منها الناجح فى حالة نجاح التلميذ في الامتحان .
المادة 7
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-122
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.