قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات فى التعليم الابتدائي والثانوى . 1357 . الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة ب - من المادة الأولى، من القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، كما يلى :
ب المسابقات والامتحانات المهنية :
I ( شهادة الكفاءة للاستاذية للتعليم المتوسط، شهادة الكفاءة للتعليم في معاهد التعليم التقنى ومعاهد التعليم الزراعي المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف المقتصدين - ونواب المقتصدين 1358 الجريدة الرسمية
- مسابقات توظيف المستشارين ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني
- شهادة الكفاءة العليا بقسميها) : 30 دج . . 2 ( شهادة الثقافة العامة المهنية شهادة الكفاءة التربوية المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية : 20 دج . 3 ( مسابقات توظيف مساعدي التربية وشهادة الاهلية - لوظيفة مساعدي التربية
- مسابقات توظيف الممرنين : 30 دج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحور بالجزائر في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-122
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.