قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان غشت سنة المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين سنه 1975 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1186 1185
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين ادناه، لمدة ستة أشهر ابتداء من 16 مارس سنة 1972.
I - مفتشو الاكاديميات
2 - مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط، 3 مفتشو التعليم التقني والزراعي 4 مستشارو التغذية في المدارس
5 - مديرو الثانويات 6 مديرو المدارس المتوسطة -7 المراقبون العامون 8 مساعدو التربية 9 مستشارو التوجيه المدرسي والمهني 10 المختبرون النفسيون التقنيون II المقتصدون 12 نواب المقتصدين 13 المساعدون في المصالح الاقتصادية 14 الملحقون الاداريون 15 الكتاب الاداريون 16 الاعوان الاداريون 17 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 18 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
19 - أعوان المكاتب 20 أعوان المصلحة
21 - العمال المهنيون من الصنف الاول
22 - العمال المهنيون من الصنف الثاني
23 - العمال المهنيون من الصنف الثالث الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية
24 - اساتذة التعليم الثانوى المبرزون 25 اساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحاصلون على الكفاءة،
26 - اساتذة التعليم المتوسط،
27 - الاساتذة التقنيون في مدارس التعليم التقني أو الزراعي، 28 29 - المعلمون المتخصصون 29 الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الزراعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 • عن وزير عن وزير الداخلية التعليم الابتدائي والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.