قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي. والثانوى . 1266
المادة الأولى
فتح المادةتحدد رسوم الامتحانات والمسابقات والشهادات التي تنظمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، كما يلى : 1 الامتحانات المدرسية : 1 بكالوريا التعليم الثانوي البكالوريا التقنية شهادة التقنية العليا 35 دج 2 (2) الشهادات المهنية شهادات المهارة المهنية 25 دج 3 (3) اهلية التعليم المتوسط شهادة الكفاءة المهنية 15 دج الجمعة 5 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 4 (4) امتحانات الدخول الى :
السنة الأولى والثانية من التعليم المتوسط العام
- السنة الاعدادية بالمتاقن السنة الاولى بتكميليات التعليم التقني والزراعي - شهادة الدروس الابتدائية، شهادة الدروس الابتدائية للكبار امتحانات المستوى في اللغة العربية 3 دج
ب - المسابقات والامتحانات المهنية : 1 (1) شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط شهادة الكفاءة للتدريس في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الزراعي .
المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المقتصدين و نواب المقتصدين .
مسابقات تعيين المستشارين ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
الجزء الأول من شهادة الكفاءة العليا 35 دج
2) (2) الجزء الثانى من شهادة الكفاءة العليا، شهادة الثقافة العامة والمهنية شهادة الكفاءة التربوية المسابقات والامتحانات المهنية لتعيين المساعدين فى المصالح الاقتصادية 20 دج
(3) المسابقات لتوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعد التربية المسابقات لتوظيف الممرنين 3 دج
المادة 2
فتح المادةتطبق الرسوم الجديدة على الامتحانات والمسابقات التي يفتح التسجيل للمشاركة فيها ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972
المادة 3
فتح المادةيكلف المقتصدون الذين تعينهم مديرية الادارة والمالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي في كل مديرية ولاية للتربية والثقافة بتحصيل الرسوم وتصفية المصاريف الملتزم بها بسبب تنظيم الامتحانات والمسابقات.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر 1972 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهرى وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-122
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.