قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان للمستوى المهنى لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19660 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة والقائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1966 ، فى المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الأخرى والمرتبين في صنف الأعوان المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . .
المادة 2
فتح المادةسيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تاريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان ..
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل فى اختبارات الامتحان ، الى وزير الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين بالجزائر ..
ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 4
فتح المادةان الامتحان المشار اليه فى المادة الأولى إسلام ينظم باللغة الوطنية واللغة الفرنسية ... 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه المادة ه : يتضمن الامتحان :
1) اختبارات كتابية ،
2) اختبارات شفاهية ، ) اختبارات عملية .
تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات الكتابية لتقدير كفاءتهم المهنية .
ا - تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
- مباحثة في موضوع ذي طابع عام مخصص لاظهار الثقافة العامة وميزات التأمل والترتيب والوضوح في التعبير الكتابي للمترشحين - المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
مباحثة في موضوع يتعلق بعلم النفس والتربية - المدة :
ساعات - المعامل 3 .
مباحثة اختيارية فى اللغة العربية للمترشحين الناطقين بالفرنسية وفى اللغة الفرنسية للمترشحين الناطقين باللغة العربية المدة ساعة ونصف - المعامل : 1 • ب وتتضمن الاختبارات الشفاهية مايلي :
- أسئلة في موضوع الثقافة العامة مدة الاعداد 20 دقيقة ومدة العرض 15 دقيقة ، المعامل :
- أسئلة تسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين في علم النفس والتربية مدة الاعداد 20 دقيقة ومدة العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 .
- اسئلة عن استعمال احدى التقنيات للتنشيط يختارها المترشح ومدتها 20 دقيقة . المعامل : 2 .
ج - و وتتضمن الاختبارات العملية ما يلي :
نصف يوم من العمل فى اطار تخصيص وتمرين المترشح.
المعامل : 5
- اسئلة شفاهية عن التشريع والتربية في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . المعامل : 2 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةستنظم ثلاث دورات للامتحان يجب أن يحضرها، تحت طائلة سقوط الحق ، جميع المترشين المقيدين بحسب القانون فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ويجب ان تجرى دورات الامتحان هذه في اجل اقصاه 1 ديسمبر سنة 1970 •
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان في الجزائر وتتألف من :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثلة،
- نائب مدير التنشيط لاعمال الشباب والمراكز القضاء العطل ، نائب المدير الحماية الطفولة واحداث ، مدير المؤسسة تكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يختارهما وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 9
فتح المادةتقرر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة فى الامتحان وعلى تقرير رئيس المصلحة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية علي بوزيد عبد الرحمن كيوان الملحق -- برنامج اختبارات امتحان المستوى المهني لترسيم المدربين التابعين للشبيبة والرياضية
1) المعارف العامة : برنامج مستوى القسم الأول من التعليم الثانوي الادب الجزائري
- مشاكل الشبيبة - نشاطات وزارة الشبيبة والرياضة المؤسسات التابعة للدولة والمؤسسات السياسية الجزائرية الاسلام الهيئات الدولية ..
2) علم النفس :
- العلاقات بين علم النفس والتربية المناهج التربوية المختلفة
- التنشيط : اشكاله المختلفة وتقنياته
- اعادة التربية ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 اعلانات اعلان المصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية ينهى الى علم المصدرين انه طبقا للاتفاق الجزائرى اليوغسلافي المؤرخ فى 23 يوليو سنة 1963 فتحت عمليات تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية وذلك برسم سنة 1969 فسيفات خام
- كبلات تليفونية وكهربائية
- اجهزة منزلية
- اثمار حمضية
- عدس ملح بحرى شعر نباتي منتجات نسيجية
- منتجات الصناعة التقليدية
- جعة اجهزة الترانزيستور فلين خام
- مصنوعات من الفلين مصبرات السمك
- ادمان وزيوت لامعة عصير الفواكه ومركزات ورق الحلفا محضرات للغسيل تين جاف
- مشروبات روحية الخ
- اغطية من الصوف
- محفوظات الفواكه والخضر شعر الحلفا زجاج ومصنوعات من الزجاج مستحضرات صيدلية مواد البناء ( بلاطات من الخزف )
- ملابس جاهزة
- مختلفة وبلاغات ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 2 . والمصحوبة بفواتير صورية على 3 نسخ يجب ان توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة - الجزائر .
ويلفت النظر الى ما يلى :
1 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ،
2 ) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، ) يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولار الامريكي المتخذ عملة للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري اليوغوسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 ، تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر تليفون : 40-23-63 التليفون الداخلي : 65-37 اعلان لمستوردى المنتجات اليوغوسلافية - ينهى الى علم المستوردين أنه قد فتح لسنة 1969 استيراد الحصص من المنتجات التالية التي أصلها الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية والواردة منها ....
- منتجات من الخشب :
- الخشب الأبيض للنشر
- الخشب الصلب للنشر
- اوراق الخشب المعاكس الواح من الذرات تغليفات من خشب
- امصال اللقاحات تجهيزات طبية وصحية وللمختبرات
- ورق «روتو »
ورق « كرافت »
- برقوق مجفف نسائج ( باستثناء جميع المنتجات المصنوعة في الجزائر )
- خيوط من القطن
- خيوط اخرى 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه
- احذية للرياضة اجهزة كهربائية من الضغط المرتفع والمنخفض
- هياكل صناعية المعامل التكرير
- ادوات آلية
- مناول للحياكة قطع غيار للآلات النسيجة والآلات الاخرى جرارات مجنزرة وقطع غيارها جرارات بدواليب الومنيوم في شكل سبائك المنتجات المتعلقة بصناعة الحديد
- آلات للاشغال العمومية
- ساعات سكر العنب تبغ مختمر في شكل اوراق
- آلات للخياطة وقطعها .
برقوق مجفف
- ادوات فلاحية وقطع غيارها اجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء
- اشنان اكال
- حشيشة الدنان اكسيد الزنك فلفل في شكل قطع تجهيزات مختلفة
- تركيبات كهربائية لداخل العمارات ( اجهزة للاطفاء الآلي )
- عدادات للماء قوارب افلام واسطوانات
- تجهيزات للصناعة الغذائية
- ملابس جاهزة جزم واقية زجاج للنوافذ وزجاج مسطح المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1.1
- حصادات دراسات
- تركيبات للرى
- ادوية
- مصاعد قماش للمطارح
- مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الأوضاع القانونية على المطبوعات من نموذج الرخص للاستيراد والتصدير (LIE) والمصحوبة بفواتير صورية على ثلاث نسخ يجب ان توجه في ظرف موسى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية للمبادلات الفرعية ) بقصر الحكومة الجزائر ... - ويلفت النظر الى ما يلى :
1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتتميمه ،
2 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لاستيراد البضائع ، ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لاستخلاص البضائع المودعة في الجمارك والتي جرى شحنها قبل الحصول على الرخصة ،
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من بيان الاجور المدفوعة ،
ه ) يجب ان تحرر الفواتير بالدولار الامريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري اليوغوسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ هذا النص والتي لم تكن موضوعا لأى قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الكيفية التي تدرس بها الطلبات المودعة برسم هذا الاعلان .
تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغي الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون : 2340-63- التليفون الداخلي : 65-37 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.