مرسوم رقم 72 98 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة 474
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316
« يلغى المرسوم رقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.