مرسوم رقم 70 98 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة • 891
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المقطع الأول من المادة 12 من المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي | الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة وتعوض بما يلى :
المادة 12
فتح المادةيدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون ورؤساء المراكز ورؤساء المراكز المساعدون والمديرون ونواب المديرين لمراكز حماية الطفولة والأحداث ، ورؤساء المصالح التربوية ، الحائزون للقسم الاول من البكالوريا ( بروباتوار ) أو لشهادة معادلة لها ، أو نجحوا في امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات ( قسم مدربي الشبيبة والرياضة ) والاعوان المكلفون أو المنتدبون لمهام مفتشى الشبيبة والرياضة أو مديرى المدارس أو المراكز الخاصة بتكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك حسب الشروط التالية : ،
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة تحمل الرقم 12 مكرر هذا نصها :
المادة 12 مكرر
فتح المادةان الأعوان المكلفين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 بمهام مفتشى الشبيبة والرياضة والمدرجين في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم يسمح لهم بأن يتقدموا مرة واحدة الى اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي الشبيبة والرياضة )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.