مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الشبيبة والرياضة تطبيقا 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للمادة 10 من الموافق 2 الامر يونيو رقم سنة 66-1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الوظائف النوعية التالية :
مندوب دائرة للشبيبة والرياضة مستشار تربوى للشبيبة والرياضة . -
الفصل الاول — مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة
المادة 2
فتح المادةيكلف مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة في حدود دائرتهم الترابية بالتنشيط والمراقبة التقنية للمؤسسات ذات الطابع التربوى وتنسيق النشاطات المتخذة قصد رفع مستوى المستخدمين التربويين وذلك تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة. ويجوز لهم تمثيل مدير الولاية في علاقاته مع السلطات المحلية .
المادة 3
فتح المادةيعين مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة من بين مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ب 30 نقطة .
المادة 5
فتح المادةتخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، الاقدمية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه الى سنتين ..
المادة 6
فتح المادةيجوز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، في حالة عدم وجود مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين تعيين مندوبي المدائرة للشبيبة والرياضة من بين المربين ومعلمي التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وذلك خلافا للمادة 2 اعلاه .
يطلب من المعنيين تحت طائلة فقدان الاستفادة بوظيفتهم وقبل انقضاء مهلة السنتين الموالية لارتقائهم إلى الوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ان ينجحوا في امتحان الشهادة العليا للكفاءة المطابقة لتخصصهم .
الفصل الثاني — المستشارون التربويون للشبيبة
المادة 7
فتح المادةيكلف المستشارون التربويون للشبيبة، تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة بمتابعة سير برامج التنشيط الثقافي في المؤسسات ذات الطابع المدرسي والاجتماعي التربوى والقيام بالاشراف التربوى على المنشطين وتكوين مستخدمين مربين على شكل فترات تدريب وملتقيات.
ويطلب منهم لهذا الغرض تنشيط الايام التربوية المنظمة لصالح المستخدمين التربويين التابعين للولاية وتقديم ارشادات لهؤلاء المستخدمين ضمن اطار نشاطاتهم.
المادة 8
فتح المادةيجوز تعيين المستشارين التربويين للشبيبة من بين مدربي الشبيبة والرياضة المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة.
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمستشار تربوى للشبيبة ب 30 نقطة .
المادة 10
فتح المادةتخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه 6 الى سنتين
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-141
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 68-373
- مرسوم رقم 68-374
- مرسوم رقم 68-375
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.