مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وظائف نوعية لمدير الدراسات والمراقب العام فى مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الدراسات ، تحت سلطة مدير مركز التكوين للاطارات الذي يشتغل معه ، بجميع مسائل التنظيم والمراقبة والابحاث البيداغوجية اي :
- - اعداد جداول الاعمال .
مراقبة عمل الاساتذة ، تنظيم الامتحانات والمسابقات :
تنظيم اجتماعات مجالس التعليم ، ادارة اشغال الابحاث البيداغوجية العملية والتطبيقية)
- انجاز المجلات والمطبوعات والنشرات وغيرها المتعلقة بالاعلام المختص بالاطارات ، تنظيم فترات تدريب وتكوين واتقان الاطارات سواء - التابعين للقطاع المدرسي او التابعين للقطاع غير المدرسي .
يجوز الدير الدراسات فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء اعطاء دروس في اوقات اضافية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف المراقب العام ، تحت سلطة مدير مركز تكوين الاطارات ، الذي هو موضوع تحت امرته ب :
تنظيم جدول اعمال معلمي النظام الداخلي ،
- النظام والتأديب ، مراقبة مواظبة التلاميذ ،
- تنظيم النشاطات الثقافية والنزهات للتلاميذ .
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يعين فى الوظيفة النوعية المدير الدراسات بالمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية اساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين المثبتين خمس سنوات من من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة .
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يعين فى الوظيفة النوعية لمدير الدراسات في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرسمون الذين يثبتون أربع سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الكفاءة 10 ..
المادة 6
فتح المادةيجوز ان يعين فى الوظيفة النوعية المراقب عام الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية والمعلمون المساعدون للشبيبة والرياضة والملحقون الاداريون المرسمون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الكفاءة .
المادة 7
فتح المادةتخفض الى سنتين مدة الأقدمية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 اعلاه بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1973 ..
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادة فى الارقام الاستدلالية الملحقة بالوظائف النوعية المدير الدراسات في المراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ولمدير الدراسات في المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية وللمراقب العام بالتوالي ب 50و40 و 30 نقطة .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1791 .
هواري بومدين الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-141
- مرسوم رقم 68-371
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 68-373
- مرسوم رقم 68-574
- مرسوم رقم 70-94
- مرسوم رقم 70-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-116
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.