قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
3 - أن يكون مستشارا للرياضة، وأن يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988.
عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية بغداد بوداعة محمد كمال العلمي 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.