قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية 919
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة قصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 1975 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بعشرين (20)
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلو طلبات تسجيلهم في ظرف موصى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة، مديرية الادارة العامة بالجزائر العاصمة قبل أول أكتوبر سنة 1975 . 920 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-373
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.