قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة 1023
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني الخاص بالمستوى ، قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر العاصمة ) .
المادة 2
فتح المادةتفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين ، 3 شارع أبي الوزداد بالجزائر العاصمة لغاية 24 أكتوبر سنة 1970
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات يومى 26 و 27 نوفمبر سنة 1970
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-373
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-374
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.