مرسوم رقم 68 480 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المعدة لصنع الازرار • 1480
المادة الأولى
فتح المادةتعدل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية 07-39 وفقا للأعدة 6 و 7 و 8 من الجدول الجديد أدناه :
الجدول رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور | معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية
(1) (2) (3) (4) (5) 39-07 EX أدوات مصنوعة من المواد المقيدة في التعريفتين رقم 3901 و 06-139 أدوات مصنوعة من مواد أخرى بيادق الصنع الازرار المقيدة في المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الأوربية العام للحماية الاوربية العام الجمركية الجمركية
(6) (7) (8) (6) ) v ( (8) الفصل 980 16 مكرر 72-3907 40 43 46 10 18 21
المادة 2
فتح المادةيبتدىء العمل بأحكام المادة 1 أعلاه اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 68-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.