قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 595
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة خارجية على أساس الاختبار لتوظيف 50 مراقبا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل %50% من الاماكن الشاغرة لهذا السلك .
المادة 2
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون :
حائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو شهادة معادلة لها، بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، جزائري الجنسية .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن ان يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة والاسعار والنقل أو الى مديرية التجارة والاسعار التابعة لولاية مقر الاقامة .
يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة صورة مطابقة للشهادة المدرسية أو الاجازة أو الدبلوم
- صورتا تعريف و ظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابعا بريديا وعند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1978 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 31 مشت سنة 1978
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة طاقات تفكير المترشح وكفاءته في التحرير • المدة 3 ساعات - المعامل 3.
اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر - المدة ساعتان المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية.
ب - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1.
سؤال فى القانون التجارى - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيمكن ان تضع لجنة الامتحان عند الاقتضاء قائمة انتظار قصد عرض أماكن شاغرة في حالة انسحاب أو تخلى المترشحين الناجحين .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة، أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مراقب مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية متمرنين ويلتحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الإعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق القانون التجاري معلومات عامة )
- التجارة والاعمال التجارية
- أهلية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية والشيك المحاسبة العامة (معلومات عامة) مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات -
- حسابات التكاليف وحسابات الموازنبية - المخطط الحسابي النظام الكلاسيكي النظام الممركز والنظم الاخرى اعداد الموازنة الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
السكان ،
- الفلاحة ،
- الصناعة ، الغابات والصيد البحرى ،
- النقل ،
- المبادلات الخارجية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.