قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 426
المادة الأولى
فتح المادةينظم ويفتح امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند نفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
غير أنه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يمكن أن يساهم في هذا الامتحان المهنى أعوان الادارة الناجحون في امتحان التخرج من دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان المهنى مكتوبة بخط اليد عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني •
المادة 4
فتح المادةيتضمن الاختبار المهنى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة طاقات تفكير المترشح وأهليته للتحرير، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، وضع تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة ساعتان 6 المعامل 2 ، اختبار في القانون التجاري، المدة ساعتان ، المعامل 2 .
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية .
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ب الاختبارات الشفاهية للمقبول النهائي :
- سؤال حسب اختيار المترشح حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة 15 دقيقة ، المعامل I ،
- سؤال حول المحاسبة المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 ،
المادة 5
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية اما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد هذه العلامة ب 4 من 20
المادة 7
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الامتحانات الشفاهية | للقبول النهائي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على العلامة التي تحددها لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله .
مدير التسويق أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، 1 مراقب عن مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II يونيو سنة 1977.
يحدد تاريخ قفل التسجيل بيوم 30 أبريل سنة 1977
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 25، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان | المهني من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحمون عبد الغني العقبي برنامج الاختبارات - القانون التجاري :
التجار والاعمال التجارية .
- السجل التجاري ، دفاتر التجارة السندات التجارية ..
المحاسبة :
مفاهيم عامة حول :
الموازنة ، حساب الخسائر والارباح .
حساب الاستغلال العام ، مفهوم المحاسبة ذات القيد المزدوج والعلاقات بين الحسابات ،
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة .
كتابات الجرد .
الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
مفاهيم عامة حول :
المعطيات الطبيعية والبشرية .
الفلاحة والثورة الزراعية ،
- الصناعة ، النقل ، المبادلات الداخلية والخارجية .
تنظيم الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار والنصوص اللاحقة 10
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.