قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى بقسنطينة 4520
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بقسنطينة مسابقة لتوظيف 15 تلميذا مراقبا للأسعار والتحقيقات الاقتصادية ، في السنة الأولى .
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بقسنطينة .
ويجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الأوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه شهادة للجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة 6
- 6 اما نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة واما شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، ترخيص كتابي من ادارتهم الأصلية بالمشاركة في المسابقة وبمتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي مكتوب عليهما عنوان المترشح
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ب 20 مايو 1969
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا واختبارا اختيارا وهي كالتالي :
- انشاء ذو موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، مسألة رياضية من مستوى شهادة التعليم العام :
مدتها ساعتان ومعاملها 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 2 ، ..
- اختبار شفاهي يتناول المعلومات العامة للمترشح ومعامله 2 .
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها
المادة 7
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-57 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من اعفاءات في السن وفي الشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه العلاه الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 • وزير التجارة عن وزير الداخلية نورالدين دلسي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.