مرسوم رقم 74-90
مرسوم رقم 74-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 506
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي
المادة 3
فتح المادةيعتبر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية وبصفة استثنائية في الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 68-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.