قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 955
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول الى رتبة مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المهنية للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والمتممين بنفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى الامتحان المهني المكتوبة بخط اليد الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة ، قصر الحكومة ، الجزائر .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ، فضلا عن طلب المشاركة في الامتحان المهني ، الاوراق المبينة أدناه :
- - بطاقة تسجيل مقدمة من الادارة ،
- نسخة من قرار التعيين ، محضر التنصيب •
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي تتألف الاختبارات الكتابية للقبول من :
امتحان حول موضوع عام القصد منه تقدير امكانيات المترشح في التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات 6 المعامل 3 ، 2 (2) تحرير محضر ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) اختبار في القانون التجارى ، المدة : ساعتان، المعامل 2 • 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية : املاء تليه بعض الاسئلة البسيطة تتعلق بمعنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة ، وتعتبر كل علامة ناقصة عن 10 مسقطة ، أما العلامات المساوية أو الزائدة على 10 فانها لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط . 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه المستوى الثاني : معرفة عميقة للغة الوطنية : انشاء في موضوع عام وتعتبر كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة وتؤخذ بعين الاعتبار في الحساب الكلى النقط الزائدة على 10 والمضروبة في المعامل 2 • مدة هذه الاختبارات ساعتان .
تتألف الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي من :
سؤال حول نظام الاسعار ، مدة هذا الاختبار 15 دقيقة ، المعامل 2 ، 2 (2) سؤال في المحاسبة ، مدة هذا الاختبار 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيحدد البرنامج التفصيلى لهذه الامتحانات المهنية في ملحق هذا القرار
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
فان عدد الوظائف المعروضة يحدد ب 16 .
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 11 نوفمبر سنة 1972 •
المادة 9
فتح المادةيحدد وينشر وزير التجارة قائمة المترشحين للامتحان المهني
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1972 بمدينة الجزائر
المادة 11
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح بين الصفر و 20 وكل علامة تضرب في المعامل المحدد لها في المادة 4 من هذا القرار ويكون عدد النقط المحصل عليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه ، مجموع النقط بالنسبة لكل اختبارات الامتحان المهني ويبين الترتيب
المادة 12
فتح المادةتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة
المادة 13
فتح المادةلا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان.
المادة 14
فتح المادةيحدد تكوين لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ،
- مراقب مرسم
المادة 15
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفاهية للامتحان المهني ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفاهية .
المادة 16
فتح المادةتحدد وتنشر وزارة التجارة القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 17
فتح المادةتطبق التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 19-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ضمن اطار هذا الامتحان المهني .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي الملحق تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 8 ابريل . 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل مسنة 1946 • المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار .
المحاسبة مبادىء المحاسبة العامة .
- الميزانية ، مبدأ المحاسبة المزدوجة والمحاسبات المتعددة .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 حساب الصرف وحساب الميزانية مخطط المحاسبة . -
- الطريقة التقليدية ، طريقة المحاسبة المركزية والطرق الأخرى .. - محررات جردية وتحديد النتائج ، توزيع النتائج ،
- اعداد الميزانية .
- محاسبة التحزيم ،
- محاسبة الاجور (0) القانون التجاري مبادىء عامة :
التجار والعقود التجارية . -
- أهلية ممارسة التجارة ،
- السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ،
- الاثبات التجاري ،
- الاوراق التجارية والشيك ،
- المحل التجاري :
التشكل ،
- التنازل ،
- رهن الحيازة وزارة المالية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.