قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (10 427
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 70 مراقبا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل %50% من الاماكن الشاغرة لهذا السلك
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون :
حائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو لشهادة تعادلها 6
- بالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، جزائريي الجنسية .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة المدرسية أو الاجازة أو الدبلوم ، صورتا تعريف وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ، وعند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 25 يونيو سنة 1977، وتحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 30 أبريل سنة 1977 .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة طاقات تفكير المترشح وأهليته للتحرير . المدة : 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .. المدة :
ساعتان، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنيين باللغة الاجنبية
ب - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
سؤال حول المحاسبة، المدة : 15 دقيقة، المعامل 3 ، سؤال حول القانون التجارى، المدة : 15 دقيقة، المعامل I .
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان، ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تضع لجنة الامتحان عند الاقتضاء قائمة انتظار قصد عرض أماكنة شاغرة في حالة انسحاب أو تخلى المترشحين الناجحين
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاسعار أو ممثله ، الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 مدير التسويق أو ممثله ، مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابة كمراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية متمرنين ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحمون عبد الغني العقبي قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.