قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في مملك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 21
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه حسب أحكام هذا القرار . : المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان والذين ينبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بصفتهم مرسمين .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . كما يمكن أن يشارك في هذا الامتحان الاعوان الاداريون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1978.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح . 1 الاختبارات الكتابية المقبول :
- انشاء في موضوع له طابع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة 3 ساعات المعامل 3. - اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة ساعتان - المعامل 2
- اختبار في القانون التجارى المدة ساعتان – المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية.
ب - الاختبارات الشفوية للنجاح :
سؤال اختياري حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو حول نظام الاسعار المدة 15 دقيقة - المعامل 1.
سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة - المعامل I •
المادة 5
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، في جميع الاختبارات .
الا أنه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20 .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشعرية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 5 مايو سنة 1979 وينتهى التسجيل في 31 مارس سنة 1979.
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة محدد ب 21 منصباء طبقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1380 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جبهة التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية برنامج الاختبارات القانون التجاري :
معلومات دامنه حول :
التجار واعمال التجارة السجل التجاري دفاتر التجارة
- السندات التجارية والمحاسبة :
معلومات عامة حول :
الموازنة
- حساب الاستغلال العام حساب الخسائر والارباح مبدأ القيد المزدوج والعلاقات بين الحسابات - دفاتر الحساب الرئيسية حسابات الجزد الجغرافيا :
معلومات عامة حول :
المعطيات الطبيعية والبشرية للجزائر الفلاحة والثورة الزراعية الصناعة
- النقل
- المبادلات الداخلية والخارجية .
نظام الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع مخالفة نظام الاسعار، والنصوص المستمدة منه وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.