قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1980 . 906
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى ويفتح للتعيين في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقبل في الامتحان المهنى أعوان الادارة المرسمون التابعون لوزارة التجارة الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في تاريخ الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية على هذه الصفة.
بيد ان الحد الاقصى للسن يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى أيضا أعوان الادارة الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية .
الإدارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- بحث في موضوع عام يخصص لتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وضع تقرير تحقيق أو محضر تحقيق، المدة :
ساعتان - المعامل 2،
- اختبار في القانون التجارى، المدة :- ساعتان - المعامل 62 908 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية .
ب - الاختباران الشفويان للنجاح :
سؤال حسب اختيار المترشح، يتناول - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة - المعامل 1
المادة 5
فتح المادةيرفق برنامج الاختبارات المفصل بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 على 20 في كل اختبار تؤدى للرسوب .
لكن العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية حددت ب 4 على 20 *
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله ،
- مر مراقب مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980 وينتهى التسجيل في 1 غشت سنة 1950 •
المادة 10
فتح المادةعدد الوظائف المعروضة 17 وظيفة وذلك عملا بالمرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور اعلاه .
المادة II : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية طبقا للمرسوم رقم 66 146 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني برنامج الاختبارات القانون التجارى :
المبادىء العامة حول :
التجارة والاعمال التجارية
- السجل التجاري
- الدفاتر التجارية 6
- السندات التجارية .
الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 المحاسبة : والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المبادى العامة حول : المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،
- الموازنة
- حسابات النتائج، مبدأ القيد المزدوج والارتباط بين - الحسابات ،
- الدفاتر الحسابية الرئيسية
- محررات الجرد ..
الجغرافيا :
المبادىء العامة حول :
المعطيات الطبيعية والبشرية ،
- الزراعة والثورة الزراعية
- ن الصناعة
- - النقل .
المبادلات الداخلية والخارجية . - تنظيم الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع الجرائم الماسة بالاسعار والنصوص اللاحقة به .
وزارة العمل والتكوين المهنى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.