قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1629
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين التابعين لوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 5 محرم عام 1405 ه تاريخ الامتحان والمثبتين لخمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، غير أنه يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويبلغ هذا التأخير بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عشر (10) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في الامتحان المهنى أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى ملفا يتكون من الاوراق الآتية الى مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للموظفين) :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، - شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة - المدنية، البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين - المطالبين بتخفيض في السن،
- محضر التنصيب كعون اداري متمرن أو نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترسيم،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة
(4) اختبارات للقبول واختبار للنجاح.
أ) (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة عامة : - معد لتقدير قوة التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة 3 ساعات، المعامل 3.
اعداد تقرير عن تحقيق أو تحرير محضر - المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، المدة : ساعة.
ب الاختبار الشفهي للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان المدة : 20 دقيقة المعامل : 2.
المادة 5
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها في كل اختبار. غير أن النقطة المقصية فى اختيار اللغة الوطنية هي 4 على 20.
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في اختبارات النجاح الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموارد البشرية أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله، مدير الاسعار أو ممثله،
- مر مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مرسم.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق.
المادة II : عدد المناصب المطلوب شغلها تسعة (9) مناصب تطبيقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه - .
الأحد 5 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويوزعون على مختلف مصالح وزارة التجارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.