قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك مراقبى مصلحة المراقبة والاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1247
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة (50) .
المادة 3
فتح المادةيجرى هذا الامتحان بالمعهد التقنولوجى للتجارة، 11 طريق دودو مختار، ابن عكنون، الجزائر، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قبل 30 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع - سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : :
ساعات، المعامل 3 ، اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات، - المعامل 2 ، يتركز هذا الامتحان على الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات التنظيم الاسعار والنصوص اللاحقة.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة :
ساعتان، المعامل 2. 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 2 اختبار شفوى للنجاح :
- مناقشة تدوم 15 دقيقة مع لجنة الامتحان تتعلق بالتعرف على معارف المترشح وكفاءته المهنية .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 .
عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.