قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، طبقا للاحكام المقررة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين والتابعين لوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة غير أن الحد الاعلى للسن يؤخر بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات. وهذا الحد الاقصى يمدد لعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات التسجيل للمشاركة في الامتحان المهني عن طريق السلم الاداري الى الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في موضوع عام مخصص لمعرفة قدرة المترشح في التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3
- اعداد تقرير خاص بالتحقيق أو محضر، المدة : ساعتان - المعامل 2 .
اختبار في القانون التجارى المدة : ساعتان – المعامل 2 اختبار في اللغة العربية .
ب - الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
- سؤال يختاره المترشح فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو عن تنظيم الاسعار ، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 .
سؤال في المحاسبة المدة : 15 دقيقة - المعامل . .
المادة 5
فتح المادةان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات مرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 بالنسبة لكل اختبار تكون مقصية، غير أنه بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية فان الحصول على 4 من 20 تكون مقصية .
المادة 7
فتح المادةأن المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل المحدد من طرف لجنة الامتحان، هم وحدهم الذين يستطيعون المشاركة في الاختبارات الشفهية
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله .
مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1975 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 20 سبتمبر : 1975 .
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه فان عدد الاماكن المقررة هو خمسة وعشرون (25) .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقيات الاقتصادية في مختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 .
وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.