قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة قرار للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف التقنولوجية للتربية . 569 مساعدين للمصالح الاقتصادية . 572
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان لتوظيف 116 مفتشا في التعليمين الابتدائى والمتوسط موزعين كمايلي وذلك في اطار القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1977 :
التعليم الابتدائي 106 ، التعليم المتوسط 10 ...
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من 16 مايو سنة 1977
المادة 3
فتح المادةتنتهى التسجيلات يوم 21 أبريل سنة 1977
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | مستشارين في التغذية المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه برسم سنة 1977 مسابقة لتوظيف 60 مستشارا في التغذية المدرسية .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من و مايو سنة 1977 ...
المادة 3
فتح المادةتنتهى التسجيلات يوم II أبريل سنة 1977
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغنى العقبى الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين .
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 | الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : /
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 72 مقتصدا برسم سنة 1977 وذلك تطبيقا لاحكام المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام | 1397 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم الاثنين 2 مايو سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس | 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري للجمهورية الجزائريه 571 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق و مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 396 نائب مقتصد برسم سنة 1977 وذلك فى اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه
المادة 2
فتح المادةينظم امتحان مهنى للمساعدين في المصالح الاقتصادية وللموظفين المنتمين الى أسلاك نفس المستوى شريطة أن تقل أعمارهم عن 40 سنة وأن يثبتوا 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وذلك تطبيقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 4 من 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي حدود 10 % من المناصب الممنوحة في المادة الاولى من هذا القرار
(40) منصبا) .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ابتداء من 2 مايو سنة 1977 : .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس | سنة 1977 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 941 مساعدا للمصالح الاقتصادية برسم سنة 1977 وذلك في اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينظم امتحان مهنى يشارك فيه الموظفون ذوو المؤهلات الادارية بشرط الا تزيد أعمارهم عن 40 سنة وأن يثبتوا في يوم الامتحان 5 سنوات من الاقدمية وذلك تطبيقا لما جاء في المقطع الثالث من المادة 4 من المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي حدود 10 % من المناصب المعروضة بموجب المادة الأولى من هذا القرار أى 94 منصبا ..
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 2 مايو سنة 1977 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 .
عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى عبد الغني العقبي الكاتب العام عبد الحميد مهري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.