مرسوم را رقم 81-253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1323
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم -75 1 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية كما يأتي : 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه ه المادة 4 : يمكن ان يترشح للقسم الاول من الشهادة :
اساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون ، البالغون من العمر 28 سنة على الاقل الذين يثبتون 5 سنوات من التعليم الفعلى فى تاريخ الاختبارات
- المعلمون المرسمون البالغون من العمر 28 سنة على الاقل، الذين يثبتون 7 سنوات من التعليم الفعلى في تاريخ الاختبارات.
يجب ان يقل سن المترشحين عن خمسين (50) سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« سنة 1984، في اطار أحكام المرسوم رقم 75 61 | المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 ، المعدل - بالمرسوم رقم 81-253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.