قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وبادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . - 1140
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية بعد المشاركة في امتحان تحدد كيفيات تنظيمه كما سيأتي ذكره . |
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة الموزعة نظرا للشعب وللفروع يحدد بمناسبة كل دورة بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية .. .. !
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف التسجيل :
طلب المشاركة في الامتحان ، ورقة شخصية تسحب من وزارة التعليم الابتدائي - والثانوي (مديرية الامتحانات والتوجيه الدراسي) ، تصريح يلتزم فيه المترشح في حالة نجاحه بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة . :
نسخة من شهادة الميلاد .
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادات أو المؤهلات ، وثيقة تشتمل على قائمة الخدمات .
وعند الاقتضاء، نسخة تثبت عضوية المترشح ضمن جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةيقدم ملف التسجيل الى مديرية التربية والثقافة للولاية التي يقطن بها المترشح في الآجال التي يحددها الجدول السنوى لمواقيت الامتحانات يرسل مدير التربية والثقافة الملف الى وزارة التعليم.
الابتدائي والثانوى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي) ويرفقه بتقرير مفصل عن سلوك المترشح في العمل وعن استعداده لممارسة الوظيفة المطلوبة ويجب أن يبدى مدير التربية والثقافة رأيه بوضوح عن الترشيح .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على جزئين بالنسبة لكل شعبة.
يطلب المترشحون إلى الجزء الثاني من الامتحان المشاركة في أحد الفرعين التاليين : التعليم الابتدائى أو التعليم المتوسط
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يطلب المشاركة في أحد الجزئين من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية الا المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين الرابعة والخامسة للمرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيتضمن الجزء الاول من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية ما يلى : 1 (1) اختبارات كتابية أ (أ) اختبار في الثقافة العامة .
يعرض لاختيار المترشحين موضوعان يتعلقان اما بمشاكل التربية والتدريس والتكوين المهني في الجزائر واما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر .
الجمعة 19 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 والقصد من هذا الاختبار هو تقدير مستوى معرفة المترشح واستعداده للتعبير عن افكاره بكيفية لائقة المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 .
ب بالنسبة للمترشحين الى الشعبة لغة أجنبية» اختبار في اللغة الوطنية يحدد طبيعته القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه المدة : ساعتان 2 (2) اختبارات شفاهية
أ) شرح نص مقتبس من أحد المؤلفات الواردة في البرنامج المحدد بقرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوى يجب على المترشح أن يقدم ايضاحات مختصرة حول مكانة النص فى المؤلف وأن يظهر تسلسل فكرة الكاتب وان يبين العلاقة بين مبنى النص ومعناه مدة التحضير : ساعة واحدة - تقديم الشرح : 30 دقيقة المعامل : 2
ب) محادثة مع اللجنة حول موضوع عام يمكن اللجنة من معرفة المترشح بصورة أفضل وتقدير استعداده لممارسة وظيفة مفتش المدة : 15 دقيقة - المعامل : I • 3 (3) اختبار في التشريع المدرسي يعرض لاختبار المترشح موضوعان يتعلقان بالبرنامج المحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المدة : ساعتان (2) - المعامل : 192 ب اختبارات تطبيقية :
أ (أ) بالنسبة للمترشحين الى التفتيش فى التعليم الابتدائي : 1 (1) زيارة لاحدى المدارس الابتدائية من حيث التنظيم المادى والتربوى .
ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المدرسة على أية وثيقة يراها ضرورية .
وعند انتهاء هذه الزيارة يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ثم يبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه .
التحرير : 45 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 •
(2) تفتيش قسم من مرحلة التعليم الابتدائي. من الضرورى أن يتناول هذا التفتيش درسا في الحساب ودرسا في اللغة يمكن للمترشح أن يحصل على البرنامج الشهري وعلى اعداد دروس المعلم وعلى اعمال التلاميذ .
عند انتهاء هذا التفتيش يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على
المادة 9
فتح المادةيقبل في الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش | صحة ما ورد فيه .
في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على المعدل المحدد من طرف اللجنة .
ولا يقل بأى حال من الاحوال هذا المعدل عن 8 من 20 .
المادة 10
فتح المادةيتضمن الجزء الثاني من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المصاعد التقنولوجية للتربية ما يلى :
ا - اختبارات كتابية : :
(1) موضوع في التربية العامة أو علم النفس المطبق على التربية طبقا للبرنامج المحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) اختبار في التربية التطبيقية يحرر بلغة التعليم :
أ بالنسبة للفرع «التعليم الابتدائى ، يتناول الاختبار مادة أو مواد تدرس في المرحلة الابتدائية ب بالنسبة للفرع التعليم المتوسط» يتناول الاختبار مادة أو مواد تدرس في المرحلة المتوسطة .
القصد من هذا الاختبار هو الاطلاع على المام المترشح بالمشاكل التي تتعلق بتدريس المواد المختلفة في المرحلسة | المختارة المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
تحرير التقرير : 30 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 ب بالنسبة للمترشحين الى التفتيش فى التعليم المتوسط : 1 (1) زيارة لمدرسة متوسطة متبوعة بتقرير في التنظيم المادي والتربوى للمؤسسة المزارة .
ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المؤسسة على أية وثيقة يراها ضرورية عند انتهاء هذه الزيارة، يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه .
تحرير التقرير : 45 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل 1. 2 (2) تفتيش قسم للتعليم المتوسط في المادة المختارة يتناول هذا التفتيش حتما درسا متبوعا بحصة تمارين يمكن للمترشح أن يحصل على برنامج واعداد الاستاذ وكذا على أعمال التلاميذ .
وعند انتهاء هذا التفتيش يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه .
التحرير : 30 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 .
ج - عرض عن تدريب تطبيقي :
أثر التدريب الذى يجب أن يجريه في احدى الدائرات يحرر المترشخ عرضا عن نشاطاته طيلة التدريب . 1142 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه ينبغى أن يصل هذا العرض مرفقا بملاحظات المسؤول عن التدريب الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي عشرة أيام على الاكثر قبل تاريخ الامتحان • بعد دراسة مضمون العرض وملاحظات المسؤول عن التدريب، تمنح اللجنة نقطة للمترشح يخصص لها المعامل : 1 .
المادة 11
فتح المادةيقبل في الجزء الثاني لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والعرض عن التدريب على المعدل المحدد من طرف اللجنة .
ولا يقل هذا المعدل بأي حال من الاحوال عن 8 من 20
المادة 12
فتح المادةبالنسبة لجميع اختبارات الجزء الاول والجزء الثاني لامتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، كل نقطة تساوي 5 فما دون تكون مسقطة •
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين حسب الترتيب الاستحقاقي في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 14
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين | الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 15
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 16
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان التي يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي كالآتي :
المدير المكلف بالامتحانات والتوجيه المدرسي بصفته - رئيس اللجنة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - المدير المكلف بالموظفين ، مدير مركز التحضير الى شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقيولوجية للتربية ،
- المفتشون العامون المعنيون ، مدير أو مدراء للتربية والثقافة ، * مفتشون في التعليمين الابتدائى والمتوسط مرسمون ، وعند الاقتضاء أساتذة متخصصون
المادة 17
فتح المادةان المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعلمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية الذين لا يقبلون أن يلتحقوا بالمناصب التي - تعينهم فيها الادارة يفقدون حقهم في النجاح في الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 .
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.