مرسوم رقم 76-120 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . 861
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى :
المادة 18
فتح المادةيمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1980، وفى حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجيا للتربية بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود خمسين في المائة ( 50 ٪ ) من المناصب الشاغرة من بين :
أ) الاساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو للمعاهد التقنولوجية للتربية الحائزين لليسانس في الادب أو فى العلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها والمثبتين الاقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو للكفاءة العنيا 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه أو لدبلوم معترف بمعادلته بالنسبة للتعليم، والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ،
ج) الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.