مرسوم رقم 76-120

مرسوم رقم 76-120 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . 861

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-120
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.