قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للمفتشين فى التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 632
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين في التعليمين الابتدائي والمتوسط بعنوان سنة 1984، في اطار أحكام المرسوم رقم 75 61 | المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 ، المعدل - بالمرسوم رقم 81-253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.