قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 7 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بدورة المسابقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتسير المسابقات المنظمة برسم سنة 1968 قصد الحصول على شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين بموجب المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والقرار المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الكاتب العام حسين الطيبي عبد الرحمن شريط الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.