مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية.
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الشهادة قسمين :
1) القسم العربي، 2 (2) قسم اللغة الاجنبية.
المادة 3
فتح المادةتقسم اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية الى قسمين يمتدان على سنتين .
يشمل القسم الاول اختبارات كتابية وشفاهية تمكن من تقييم المستوى الثقافى العام للمترشحين.
ويشمل القسم الثاني اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية تسمح بتقدير المعارف والتأهيل المهني
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم للقسم الاول من الشهادة :
1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون الحائزون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات . 2 (2) المدرسون المرسومون الحاصلون على البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها، والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل والمثبتون سبع سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات.
يجب أن يكون عمر المترشحين أقل من 50 سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتقدم للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية :
1) (1) المترشحون المقبولون في القسم الاول منذ سنة على الاقل .
2) (2) المعلمون المرسمون الحاصلون على ليسانس التعليم أو علم النفس. ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ الاختبارات
المادة 6
فتح المادةلا يمكن المحافظة على الاستفادة من القبول في القسم الاول الا لثلاث دورات متتالية فقط.
المادة 7
فتح المادةيحدد البرنامج بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه ويحدد تنظيم الاختبارات بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدان .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 ابريل سنة 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للمفتشين فى التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 632
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة للتفتيش في الثلاثاء 645 التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 670
-
مرسوم رقم 81-253
مرسوم را رقم 81-253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن فتح امتحان شهادة الكفاءة قرار للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد الموافق 23 وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف التقنولوجية للتربية . 569 مساعدين للمصالح الاقتصادية . 572
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.