مرسوم رقم 71-174 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط . 893
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى :
المادة 17
فتح المادةان الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة | مدارس المعلمين .
اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه • ويسري مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 14 أعلاه .
وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة 19 أدناه . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.