مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 607
المادة الأولى
فتح المادةيجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، بخصوص سنة 1976 ، امتحان لتوظيف ستة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 68-299
- مرسوم رقم 75-6
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.