قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم لجان التحكيم لتقدير الاعمال العلمية للدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين لمعاهد الحقوق ومعاهد العلوم الاقتصادية. 177
المادة الأولى
فتح المادةتقدر الاعمال العلمية للمكلفين بالدروس العاملين في معاهد الحقوق والعلوم الاقتصادية من قبل لجنة دولية وذلك لدخولهم الى سلك الاساتذة المحاضرين.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة التحكيم من 3 أساتذة عاملين بجامعات أجنبية منذ 3 سنوات على الاقل.
وتوضع قائمة أعضاء لجنة التحكيم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح 5 جامعات على الاقل ومن بين الاساتذة المترشحين الذين لديهم شهادات أكثر .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات رئاسة لجنة التحكيم المحددة بموجب المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه بواسطة منشور وزاري
المادة 4
فتح المادةيقبل لتقديم مطبوعاتهم أمام لجنة تحكيم المكلفون بالدروس بمعاهد الحقوق ومعاهد العلوم الاقتصادية الذين حرروا مطبوعتين علميتين على الاقل، باستثناء أعمال البحث التي عرضوها لتقديم أطروحة للحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل مترشح مطبوعاته بنفسه أمام لجنة التحكيم .
المادة 6
فتح المادةيقدم كل مترشح للجنة التحكيم عشر (10) نسخ عن أعماله الخاصة بالبحث وذلك يوم أول مارس سنة 1975 على الاكثر .
المادة 7
فتح المادةتقدم الاعمال أمام لجنة التحكيم لمناقشتها في شهر أبريل سنة 1975.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974.
محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.