مرسوم رقم 71 274 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية . - 1715 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتبريز في الحقوق وفي العلوم الاقتصادية ، في الاقسام الثلاثة الآتية :
- القانون الخاص ،
- - القانون العام ،
- العلوم الاقتصادية ..
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتفتح مسابقة التبريز للمترشحين ذوى الجنسية الجزائرية وكذا للمترشحين الاجانب زيادة عن العدد المقرر ، الحاصلين على دكتوراه الدولة فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم السياسية ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل من الاقسام الثلاثة والاوراق التي يجب أن يحتويها ملف المترشحين ، وكذا تاريخ ومكان اجراء المسابقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، شهرا قبل التاريخ المحدد للمسابقة ، وهو آخر أجل .
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة مسابقة التبريز لكل من الاقسام الثلاثة ، من ثلاثة اساتذة جامعيين يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويختار من بينهم رئيسا للجنة ..
الباب الثاني — تنظيم مسابقة القانون الخاص
المادة 5
فتح المادةتشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون الخاص ما يلى :
(1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها يدوم ساعة تقريبا وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه وفي القائمة التالية :
- القانون المدني ،
- قانون العقوبات العام ، القانون التجارى .
يحضر هذا الاختبار من قبل المترشح فى مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة طيلة نصف ساعة تقريبا .
وينقط هذا الاختبار على 20 . 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » ويكون في احدى المواد الاساسية التالية المسحوبة عن طريق القرعة من قبل اللجنة ما عدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص :
القانون المدنى ، قانون العقوبات العام ، القانون التجاري ، القانون الدولى الخاص يحضر هذا الدرس من قبل المترشحين جماعيا طيلة 24 ساعة ، ويعرض أمام اللجنة لمدة ثلاثين الى خمس وأربعين دقيقة .
وينقط هذا الاختبار على 20 .. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه
الباب الثالث — تنظيم مسابقة القانون العام
المادة 6
فتح المادةتشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون العام ما يلى :
1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي أنتجها مدته ساعة تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى « الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه في القائمة الآتية :
القانون الاداري ، القانون الدولى العام ، القانون الدستورى ، القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة مدة ساعة ونصف تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 20 ، 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » يكون في احدى المواد الاساسية الآتية تسحب عن طريق القرعة من قبل لجنة المسابقة ماعدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص :
القانون الاداري ،
- القانون الدولى العام ، 1 القانون الدستورى ،
- القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة المسابقة لمدة ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة ..
وينقط هذا الاختبار على 20 .
الباب الرابع — تنظيم مسابقة العلوم الاقتصادية
المادة 7
فتح المادةتشتمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم العلوم الاقتصادية على ما يلى : 1(1)) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها مدته ساعة ، وينقط على 30 ،
(2) اختبار تربوى يسمى « الدرس الخاص » يكون في احدى المواد المختارة من قبل المترشح عند تقديم ترشيحه في القائمة التالية :
- المحاسبة الوطنية ،
- تقنية التخطيط ، تسيير المؤسسات ،
- التحليل الاقتصادي .
يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض على اللجنة لمدة ساعة تقريبا ، وينقط على 20
(3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » يكون في احدى المواد التالية وتسحب عن طريق القرعة من طرف لجنة المسابقة :
تاريخ النظريات الاقتصادية 6 السياسة الاقتصادية في أنظمة السوق ، السياسة الاقتصادية في النظام الاشتراكي ، السياسة الاقتصادية في البلدان التي هي في طريق النمو .
يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ، ويعرض على لجنة المسابقة لمدة ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة . وينقط على 20
المادة 8
فتح المادةيرقى المترشحون الناجحون نهائيا الى سلك الاساتذة المحاضرين ويعينون في احدى الجامعات الجزائرية .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن نظام المسابقة فى التبريز المفتوحة في العلوم الاقتصادية . 653
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 126 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد النظام الداخلى المسابقة التبريز في العلوم الاقتصادية . 869
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر - سنة 1972 يتضمن تحديد النظام الداخلي لمسابقة التبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية 1584
-
قرار
قرار وازري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتبريز في
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.