قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتبريز في علوم الاسنان والفم للتعيين فى وظيفة أستاذ محاضر . 1436
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتبريز في علوم الأسنان والفم ضمن قسمين : علوم أمراض الفم وجراحة الأسنان وذلك وفقاً للأحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بتواريخ تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية •
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف الشاغرة باثنين .
المادة 4
فتح المادةيجوز الدخول في مسابقة التبريز :
بالنسبة لقسم جراحة الأسنان : للأساتذة المساعدين
- الأسنان ممن يثبتون أقدمية سنتين بهذه الصفة في جراحة ويحوزون دبلوم الدولة في جراحة الأسنان 6 بالنسبة لقسم علوم أمراض الفم : للأساتذة المساعدين في علوم أمراض الفم ، ممن يثبتون أقدمية سنتين بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةيكون للمترشحين الحق في ثلاث دورات ويتعين عليهم الحضور فيها
المادة 6
فتح المادةتتكون ملفات الترشيح من الوثائق الواردة بعده :
للجمهورية الجزائرية 1437 طلب مفصل للمشاركة في المسابقة ، نسخ مصدقة ومطابقة للأصل عن شهادات المترشح .
بيان على 5 نسخ يتضمن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمترشح ، وثيقة تثبت الأقدمية المطلوبة بصفة مساعد من الدرجة الثانية ، وعند اللزوم البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيجب ايداع ملفات الترشيح في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، 18 شارع باستور بالجزائر العاصمة أو ارسالها اليه ضمن ظرف موصى عليه
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارين للقبول واختباراً واحداً للقبول النهائي .
ويتكون الاختباران المتعلقان بالقبول مما يلى :
1) اختبار في الأشغال ، مدته 15 دقيقة ، ينقط على عشرين ،
2 ) اختبار تطبيقى على مريضين ، الأول للاختبار الخاص بالتشخيص والآخر للاختبار الخاص بالعلاج المرضى ، والمدة ساعة واحدة لكل مريض ، تقسم كما يلى : 20 دقيقة للفحص ثم 20 دقيقة للتفكير وأخيرا 20 دقيقة للعرض ، وينقط هذا الاختبار على عشرين ويتكون اختبار القبول النهائى من اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضير 4 ساعات في المكتبة مع حق الاطلاع على الوثائق التي تقررها لجنة الامتحان وينقط هذا الاختبار على عشرين
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات بصفة مؤقتة من اللجنة الاستشفائية الجامعية
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
من 3 مبرزين على الأقل من بينهم أستاذ مرسم ، وأستاذ مبرز في أمراض الفم ، رئيس اللجنة هو الأستاذ المرسم ينتخب أفراد لجنة الامتحان بالقرعة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحقها عند الاقتضاء بوضع التعديلات اللازمة .
المادة 11
فتح المادةتشتمل الاختبارات التطبيقية لمسابقة التبريز في علم أمراض الأسنان والفم على أحد العلوم التالية :
- - جراحة الفم والأسنان والفك الوجهى ، بدل الأسنان والفك الوجهى ، تطبيب الأسنان الجراحي ،
- تجبير الأسنان الأمامية ( القواطع ) .
جهاز تبديل الأسنان ، 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه حفظ الصحة بالنسبة للفم والأسنان والمتصلة بعلم الأسنان .
وأن الدرس البيداغوجي يتناول مرض الفم والأسنان .
المادة 12
فتح المادةينال المترشحون الناجحون ، رتبة أستاذ محاضر متمرن ، ويجرى بالتالى ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.