قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية المنصوص عليه في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 . 630
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ امتحان التأهيل المهني المسبق الادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي المالية والمحدد بيوم 27 ابريل سنة 1970 بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 ، يؤجل الى يوم 28 مايو سنة 1970 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل | سنة 1970 • عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام الموظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 68-239
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.