مرسوم رقم 71-193 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي المالية 949 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة ب - 2 للمادة 3 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، على الوجه التالي :
خلافا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة ، يجوز للمفتشين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية في وزارة المالية أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، دون أن يتعارض ذلك مع حدود السن أو النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 ... 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه اعلانات وبلاغات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.