قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي المالية المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك مراقبي المالية بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 893
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحانات في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية •
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى وزارة المالية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، المثبتين 8 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في السلك ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، على ان لا يتعدى ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات بالنسبة لمن ليس لهم هذه الصفة
المادة 5
فتح المادةتحدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 30 ، وهو ما يعادل 30% من الاماكن الشاغرة ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي .
الاختبارات الكتابية : 1 اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات – المعامل 3. 2 اختبار في المالية العمومية وفقا للبرنامج المرفق رقم 1. - المدة 4 ساعات - المعامل 4
3 - اختبار في القانون الادارى وفقا للبرنامج المرفق رقم 2 .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 6/20 بالنسبة لهذه الاختبارات، تعد مقصية -4 اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة ساعتان – المعامل I • كل علامة تقل عن 4/20 تعد مقصية.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد البرنامج . المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع من العلامات تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على العشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةتصحح كل وثيقة من وثائق الاختبار الكتابي على حدة من قبل عضوين من اللجنة، أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه كالاتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المالية .
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة صفة متصرف على الاقل أو درجة مماثلة •
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح، الذي يرسل عن طريق السلم الاداري وفى مظروف موصى عليه الى مدير الادارة العامة، على ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة بامضاء المترشح ،
- نسخة طبق الاصل مصدق عليها من قرار الترسيم في سلك مراقبي المالية ، نسخة من محضر التنصيب في هذا السلك .
- شهادة الحالة المدنية ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل المدنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة، في مختلف محلات مديريات وزارة المالية، قبل شهر واحد من تاريخ المسابقة .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة، مراقبين ماليين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن أشنهو - الملحق رقم 1 مبادىء عامة - النفقات العمومية ومختلف ايرادات الميزانية.
الميزانية : نبذة تاريخية، المفاهيم التقليدية والمفاهيم الجديدة | المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها النشيط، مشكل توازن الميزانية.
تنفيذ الميزانية ومراقبة .
الحزينة.
تنظيم المصالح - الاختصاصات.
القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب - العقوبات - الزامية منح الكفالة مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات.
فنيات الضريبة : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبية النظام الجزافي - المنهج الاستدلالي - النسبة – الوعاء - كيفيات التقدير . التصريح والمراقبة ، التصريح من قبل الغير ، الخارجيون ) .
الملحق رقم 2 القانون الاداري I - دراسة عامة للهياكل الادارية.
هياكل الادارة المركزية : المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية.
الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية - قواعد التسيير.
المراقبة والطعون غير القضائية. . 2. - عقود الادارة - درجات العقود من جانب واحد .
اجراءات وضع العقود العقود الادارية - التمييز بين العقود في القانون العام والعقود في القانون الخاص - ابرام العقود - الاجراءات المختلفة - خصائص عقود القانون العام ..
3 - مبادىء في المراقبة القضائية للمشروعية - المسؤولية الادارية.
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي.
الامتياز والتسيير المباشر.
الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي حقوق والتزامات الموظفين وضماناتهم التمييز بين نظامي القانون الاساسي وعقد العمل.
مبادىء عامة حول الاشغال العمومية طرق الاكتساب الجبرى للاملاك نزع الملكية - المصادرة).
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.